المناطق البحرية والمناطق الساحلية والجزر أو أي مكون من مكوناتها الطبيعية، سواء أكانت أشجارًا أم شجيرات أم نباتات أم أعشابًا أم طحالب أم شعبًا مرجانية أم أحياء بحرية أو مجهرية، ونحوها.
Marine areas, coastal areas, and islands, or any of their natural components, including trees, shrubs, plants, herbs, algae, coral reefs, marine organisms, or microorganisms, and the like.
المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة: نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/165" وتاريخ 1441/11/19ه
المناطق البحرية والمناطق الساحلية والجزر أو أي مكون من مكوناتها الطبيعية، سواء أكانت أشجار أم شجيرات أم نباتات أم أعشابًا أم طحالب أم شعابًا مرجانية أم أحياء بحرية أو مجهرية، ونحوها.
المصدر: القوات الخاصة للأمن البيئي: نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم "م/165" تاريخ 19/11/1441ه ولوائحه التنفيذية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.