تخطَّ إلى المحتوى

البضائع الممنوعة

  1. كل بضاعة تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام النظام أو أي نظام آخر.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: نظام الجمارك الموحد

مصطلحات قريبة