تخطَّ إلى المحتوى

البضائع المقيدة

  1. سلع لا يسمح باستيرادها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من جهات حكومية معينة مثل: هيئة الغذاء والدواء، أو وزارة الداخلية.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - الاستيراد الشخصي

  2. البضائع التي يُحصر استيرادها أو تصديرها بجهات محددة أو يتطلب فسحها الحصول على موافقات مسبقة.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: نظام الجمارك الموحد

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة