سلع لا يسمح باستيرادها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من جهات حكومية معينة مثل: هيئة الغذاء والدواء، أو وزارة الداخلية.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - الاستيراد الشخصي
البضائع التي يُحصر استيرادها أو تصديرها بجهات محددة أو يتطلب فسحها الحصول على موافقات مسبقة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: نظام الجمارك الموحد
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.