كافة الأنشطة الاقتصادية المبنيّة كليًّا أو جزئيًّا على التحوّل الرّقمي، والآثار غير المباشرة للقطاعات الرقميّة والقطاعات التقليديّة. ويشمل الأصول الرقمية "على سبيل المثال: تقنيات الاتصال والمعلومات والتقنيات الناشئة"، والخدمات الرقمية مثل: "القيمة المضافة من استخدام الأصول الرقمية"، والآثار غير المباشرة.
المصدر: هيئة الحكومة الرقمية: تنظيم هيئة الحكومة الرقمية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "418" وتاريخ 1442/07/25ه