الآلية التي يكون بموجبها العميل الخاضع للضريبة ملزمًا بالضريبة المستحقة نيابة عن المورد، ومسؤولًا عن جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية والقانون المحلي.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.