تخطَّ إلى المحتوى

الاتفاق الإطاري

  1. عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعَدُّ ذلك الاتفاق جزءًا من العقود المبرمة بينهما.

    المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية

مصطلحات قريبة