تخطَّ إلى المحتوى

الاتفاقية الإطارية المغلقة

  1. اتفاقية إطارية لا يجوز ضم أي مورد أو مقاول أو متعهد إليها ما لم يكن طرفا فيها عند إبرامها.

    المصدر: وزارة المالية: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

  2. اتفاقية إطارية لا يجوز ضم أي مورد أو مقاول أو متعهد إليها ما لم يكن طرفًا فيها عند إبرامها.

    المصدر: وزارة الداخلية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "المصطلحات العامة"

مصطلحات قريبة