تخطَّ إلى المحتوى

الإشعار الكتابي

  1. الإخطار الكتابي الذي يُلزَم به الطرف الراغب في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ولا تقل مدته عن ستين يومًا إذا كان الأجر يُصرف شهريًّا.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المادة 75

مصطلحات قريبة