الإخطار الكتابي الذي يُلزَم به الطرف الراغب في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ولا تقل مدته عن ستين يومًا إذا كان الأجر يُصرف شهريًّا.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المادة 75
الإخطار الكتابي الذي يُلزَم به الطرف الراغب في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ولا تقل مدته عن ستين يومًا إذا كان الأجر يُصرف شهريًّا.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المادة 75