عقد يُبرم لاستئجار منفعة أصل محدد لفترة متفق عليها مقابل إيجار محدد. يمكن أن يسبقه وعد ملزم من أحد الطرفين المتعاقدين. أما عقد الإيجارة، فهو ملزم لكلا الطرفين المتعاقدين.
A contract made to lease the usufruct of a specified asset for an agreed period against a specified rental. It could be preceded by a unilateral binding promise from one of the contracting parties. As for the Ijarah contract, it is binding on both contracting parties.
المصدر: البنك المركزي السعودي: المتطلبات الإضافية لكفاية رأس المال للبنوك و المصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية
الإجارة
Ijarah