تخطَّ إلى المحتوى

الأكشاك المتنقلة

  1. مكان يعرض فيه البائع المتجول بضاعته وتكون ذات تصميم هندسي يتناسب مع الشكل الجمالي والجوانب الصحية للبضائع المعروضة وشروط اللائحة، وتخضع للموافقة من قبل الأمانة أو البلدية المختصة.

    المصدر: وزارة البلديات والإسكان: اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين

مصطلحات قريبة