مناطق تُودَع بها البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية لغايات العرض والبيع للمسافرين.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قواعد الأسواق الحرة
مناطق تُودَع بها البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية لغايات العرض والبيع للمسافرين.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قواعد الأسواق الحرة