يعني مصطلح "استصلاح/إعادة تأهيل التربة" في هذه اللائحة "إعادة التربة إلى حالتها الأصلية أو تحسين حالتها إلى حالة مقبولة وفقًا للبند 4-5-1 على أساس كل حالة على حدة بالاتفاق مع الهيئة الملكية.
The term ‘soil reclamation/rehabilitation” in this regulation means “bringing back the soil to its original condition or improving the condition to an acceptable state as per clause 1.5.4 on a case-by-case basis in agreement with RC.
المصدر: الهيئة الملكية للجبيل وينبع: لائحة المعايير والاشتراطات البيئية بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.