تخطَّ إلى المحتوى

اختصاص مكتب العمل المكاني

  1. تحديد مكتب العمل المختص بإجراءات التسوية الودية بحسب موقع مكان العمل جغرافيًا.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية – المادة الحادية عشرة

مصطلحات قريبة