تخطَّ إلى المحتوى

إدارة مرافق الضيافة السياحية

  1. تقديم الخدمات الداعمة لمشغل مرفق الضيافة السياحي ومرفق الضيافة السياحي الخاص، بناءً على خبرة فنية متخصصة في إدارة المرافق والخدمات والمهارات التي تتوافق مع نوع المرفق وفئته أو درجة تصنيفه.

    المصدر: وزارة السياحة: لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية

مصطلحات قريبة