طرف ثالث يتعاقد معه أمين الحفظ للقيام ببعض أو كل مهام أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق استثمار.
A third party contracted by the custodian to perform some or all of the custodian’s functions in relation to an investment fund.
المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.