تخطَّ إلى المحتوى

أمين حفظ الصندوق من الباطن

Fund Sub-Custodian

  1. طرف ثالث يتعاقد معه أمين الحفظ للقيام ببعض أو كل مهام أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق استثمار.

    A third party contracted by the custodian to perform some or all of the custodian’s functions in relation to an investment fund.

    المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة