الأجور المفروضة مقابل كل عملية هبوط تقوم بها الطائرة من النقطة المخصصة للهبوط وحتى خروج الطائرة من مدرج الهبوط، أو توقفها، أو عند انقطاع التيار الكهربائي أيهما يحدث أولًا.
المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية للمطارات الملحق "4" الدليل الاسترشادي لآلية أجور خدمات المطار