المقابل المالي المعتمد من الوزارة والذي يدفعه المرخص له بنشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، أو نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة، ويشمل التكاليف التشغيلية والرأسمالية وهامش الربح مضافًا إليه سعر الغاز المعتمد، وتتفاوت أجور النقل بحسب المنهجيات التي تصدرها الوزارة.
المصدر: وزارة الطاقة: لائحة نشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة - لائحة نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.