أي زواج يتبين لدى الجهة المختصة مخالفته للأحكام السابقة يترتب عليه ما يلي: أ- محاكمة المتزوج…السابقةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة العاشرة (تُفتح بحساب مجاني)