جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)
لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)
ساري
9
مادة
المادة الأولى
يختص ديوان المراقبة العامة بفحص ومراجعة حسابات المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح، وتكون مراجعة الديوان لحسابات…
المادة الثانية
معدّل
تستهدف رقابة الديوان على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها التحقق من انها تقوم بتطبيق الأنظمة…
المادة الثالثة
على كل من المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة السابقة ان تقدم للديوان كافة الإيضاحات والبيانات والمستندات التي يرى انها ضرورية ولازمة للقيام – باختصاصاته على الوجه…
المادة الرابعة
لديوان المراقبة العامة أن يرسل مندوبا او اكثر لمناقشة ملاحظاته المعروضة في اجتماعات الجمعيات العامة العادية للمساهمين، وعلى المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة…
المادة الخامسة
فيما يتعلق بالمؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة او الهيئات والمؤسسات العامة باقل من (%25) من رأسمالها، تكون الرقابة على حساباتها وفق ما يرد في انظمتها…
المادة السادسة
(تُفتح بحساب مجاني)
المادة السابعة
(تُفتح بحساب مجاني)
المادة الثامنة
(تُفتح بحساب مجاني)
المادة التاسعة
(تُفتح بحساب مجاني)
المتابعة بحساب قوقل
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟
دخول