تخطَّ إلى المحتوى

تقدير الأتعاب

المادة الخامسة

يراعى عند تقدير الأتعاب ما يأتي: 1. عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول. 2. نوع المهمة، ودرجة تعقيدها…