يلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية:1- عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الثالثة)…السابقةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)