يعدّ مرتكبًا جريمة غسل الأموال من قام بأي من الأفعال الآتية:1- تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه…السابقةالمادة الأولى (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)