1. على شركة التمويل فحص السجل الائتماني للمستهلك، بعد موافقته، للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه…السابقةالمادة الستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والستون (تُفتح بحساب مجاني)