1. لأغراض هذه اللائحة يعد طرفاً ذا علاقة كل من:(أ) عضو مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في…السابقةالمادة التاسعة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية والستون (تُفتح بحساب مجاني)