تخطَّ إلى المحتوى

المادة 25الخامسة والعشرون: تقويم الأثر

1. يجب على جهة التحكم أن تعد تقويماً مكتوباً وموثقاً للآثار والمخاطر التي قد تلحق بصاحب البيانات الشخصية نتيجة معالجة…