1. تُشعر جهة التحكم الجهة المختصة في حالة وقوع حادثة تسرّب للبيانات الشخصية خلال مدة لا تتجاوز (72) ساعة من وقت علمها…
1. تُشعر جهة التحكم الجهة المختصة في حالة وقوع حادثة تسرّب للبيانات الشخصية خلال مدة لا تتجاوز (72) ساعة من وقت علمها…
لديك حساب؟ دخول