1. يشترط في الإفصاح عن البيانات التي تم جمعها من مصادر متاحة للعموم بناءً على الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من…السابقةالمادة 19 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 21 (تُفتح بحساب مجاني)