تخطَّ إلى المحتوى

المادة 20العشرون: الإفصاح عن البيانات الشخصية

1. يشترط في الإفصاح عن البيانات التي تم جمعها من مصادر متاحة للعموم بناءً على الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من…