تخطَّ إلى المحتوى

المادة الرابعة و الثلاثون

1- إذا أحضر المستهلك سلعته إلى مركز الصيانة في الموعد المشار إليه في المادة (العاشرة) لإجراء الصيانة (غير الدورية)، فعلى…