تعقد الجلسة التحضيرية بحضور أطراف الدعوى، ويعد -بناء عليها- تقرير يتضمن ما انتهت إليه الجلسة، ويعتمد من رئيس الدائرة.
الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى ‹ الفصل الرابع: نظر الدعوى
الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى ‹ الفصل الرابع: نظر الدعوى
تعقد الجلسة التحضيرية بحضور أطراف الدعوى، ويعد -بناء عليها- تقرير يتضمن ما انتهت إليه الجلسة، ويعتمد من رئيس الدائرة.