1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء…
الباب الأول: الأحكام العامة ‹ الفصل الحادي عشر: المصالحة والوساطة
الباب الأول: الأحكام العامة ‹ الفصل الحادي عشر: المصالحة والوساطة
1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء…
لديك حساب؟ دخول