في حال صلاحية القضية للحكم؛ تفصل…السابقةالمادة الرابعة والسبعون بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والسبعون بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)