على ممثل المدعين تقديم الدعوى الجماعية في صحيفة واحدة وفق أحكام النظام واللائحة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ…
الباب السادس: أحكام خاصة ببعض الدعاوى ‹ الفصل الثاني: الدعاوى الجماعية
الباب السادس: أحكام خاصة ببعض الدعاوى ‹ الفصل الثاني: الدعاوى الجماعية
على ممثل المدعين تقديم الدعوى الجماعية في صحيفة واحدة وفق أحكام النظام واللائحة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ…
لديك حساب؟ دخول