1- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى…
الباب السادس: أحكام خاصة ببعض الدعاوى ‹ الفصل الأول: الدعاوى اليسيرة
الباب السادس: أحكام خاصة ببعض الدعاوى ‹ الفصل الأول: الدعاوى اليسيرة
1- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى…
لديك حساب؟ دخول