يعد الحكم الوارد في الفقرة (1) من المادة الخامسة والستين من النظام مشمولا بالتنفيذ المعجل ولو لم تنص المحكمة على ذلك.
الباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداء ‹ الفصل الأول: الأحكام
الباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداء ‹ الفصل الأول: الأحكام
يعد الحكم الوارد في الفقرة (1) من المادة الخامسة والستين من النظام مشمولا بالتنفيذ المعجل ولو لم تنص المحكمة على ذلك.