لا يجوز للمحكمة منع الطرف من استجواب خصمه…السابقةالمادة الثالثة والثلاثون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والثلاثون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)