إذا أفهمت المحكمة الطرف بأحقيته بيمين…السابقةالمادة الحادية والثلاثون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والثلاثون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)