1- يقدم طلب تصحيح الأخطاء المادية من أي ذي مصلحة، ويشمل الطلب:
أ-رقم العقار.
ب-صفة طالب التصحيح.
ج-الخطأ المراد…
الباب الأول:تعريفات وأحكام عامة
1- يقدم طلب تصحيح الأخطاء المادية من أي ذي مصلحة، ويشمل الطلب:
أ-رقم العقار.
ب-صفة طالب التصحيح.
ج-الخطأ المراد…
لديك حساب؟ دخول