1- تقوم الهيئة بإنشاء سجل لممارسي الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار وتقسمه حسب المناطق والمدن في المملكة.…
الباب الثاني:الأعمال الجيومكانية والمساحية لأغراض تطبيق النظام
الباب الثاني:الأعمال الجيومكانية والمساحية لأغراض تطبيق النظام
1- تقوم الهيئة بإنشاء سجل لممارسي الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار وتقسمه حسب المناطق والمدن في المملكة.…
لديك حساب؟ دخول