تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني:الأعمال الجيومكانية والمساحية لأغراض تطبيق النظام

المادة الحادية والأربعون

يكون لكل منطقة عقارية خارطة أو خرائط عقارية تُبين العقارات الموجودة بها وأرقامها،…