إذا دمج عقاران أحدهما محمل بحق عيني والآخر غير محمل، امتد الحق…السابقةالمادة الثالثة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)