1- يوثق المسجل العقاري التصرف في العقار الموصوف على الخارطة بين أطرافه، بعد اكتمال…السابقةالمادة الثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)