تخطَّ إلى المحتوى

الباب الأول:تعريفات وأحكام عامة

المادة الثلاثون

1- ينشأ سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة بطلب من المطور العقاري -المرخص له بمزاولة نشاط بيع أو تأجير عقار على…