1- يجوز لكل من يملك حق الشفعة أن يتقدم بطلب التأشير بإعلان رغبته…السابقةالمادة الثانية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)