1- مع مراعاة الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من اللائحة يجوز تسجيل العقارات دون تقدم ذوي الشأن بطلب…
الباب الأول:تعريفات وأحكام عامة
الباب الأول:تعريفات وأحكام عامة
1- مع مراعاة الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من اللائحة يجوز تسجيل العقارات دون تقدم ذوي الشأن بطلب…
لديك حساب؟ دخول