1- إن تعذر حضور صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه تفتيش المسكن؛ فعلى…
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الثالث: تفتيش الأشخاص والمساكن
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الثالث: تفتيش الأشخاص والمساكن
1- إن تعذر حضور صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه تفتيش المسكن؛ فعلى…
لديك حساب؟ دخول