1- لعضو الهيئة المختص بالتحقيق أن يجري التفتيش بنفسه، وله أن يندب أحد رجال الضبط الجنائي المختصين لإجرائه. ولا يشترط…
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الثالث: تفتيش الأشخاص والمساكن
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الثالث: تفتيش الأشخاص والمساكن
1- لعضو الهيئة المختص بالتحقيق أن يجري التفتيش بنفسه، وله أن يندب أحد رجال الضبط الجنائي المختصين لإجرائه. ولا يشترط…
لديك حساب؟ دخول