1- تشكل في كل مدينة ومحافظة لجنة من مندوبين يمثلون الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة…
الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
1- تشكل في كل مدينة ومحافظة لجنة من مندوبين يمثلون الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة…
لديك حساب؟ دخول