1- يتولى الحاكم الإداري تحديد من يباشر تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس…
الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
1- يتولى الحاكم الإداري تحديد من يباشر تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس…
لديك حساب؟ دخول