1- إذا تخلف من دعي لأداء الشهادة عن الحضور في الموعد والمكان المحددين بغير عذر تقبله المحكمة، فلها تكليفه بالحضور…
الباب السادس: إجراءات المحاكمة. ‹ الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
الباب السادس: إجراءات المحاكمة. ‹ الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
1- إذا تخلف من دعي لأداء الشهادة عن الحضور في الموعد والمكان المحددين بغير عذر تقبله المحكمة، فلها تكليفه بالحضور…
لديك حساب؟ دخول