1- على إدارة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية، أن تعد لكل مدع بحق خاص بيانا يشتمل على اسمه، ومحل سكنه، ووظيفته،…
الباب السادس: إجراءات المحاكمة. ‹ الفصل الرابع: الادعاء بالحق الخاص
الباب السادس: إجراءات المحاكمة. ‹ الفصل الرابع: الادعاء بالحق الخاص
1- على إدارة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية، أن تعد لكل مدع بحق خاص بيانا يشتمل على اسمه، ومحل سكنه، ووظيفته،…
لديك حساب؟ دخول